الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كلمة في رئاسة الأمر بالمعروف
4905 مشاهدة
حكم القيام بالدعوة إلى الله تعالى

وكذلك قد ذكر العلماء أن هذه الوظيفة من واجبات الأمة ومن فروض الكفاية، والدليل قوله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ومعنى ذلك: أنه يجب أن يكون من الأمة طائفة يتولون هذا الأمر، فمن رحمة الله تعالى أنه ما أوجبه على كل فرد، وإنما أوجبه على طائفة، ولكن لا بد أن تكون الطائفة تؤدي الواجب وتقوم به وتحصل بها الكفاية؛ ولهذا كان من فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه كلهم أثموا كلهم.
وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلهم؛ لأنهم إذا كانوا يأثمون كلهم بتركه، فهو دليل على أنهم كلهم مكلفون به، فإثمهم جميعهم إذا تركوه دليل على تكليفهم إذا قدروا عليه -أنهم كلهم مكلفون، ولكن إذا عين لذلك أعيان فإنه يتعين عليهم؛ يصير عليهم فرض عين، وعلى بقية الأمة فرض كفاية.